القانون الداخلي للمكتبة

           إن المكتبة الجامعية تلعب دورا هاما في خدمة الأساتذة و الطلبة الباحثين، حيث توفر لهم الكتب و المعلومات من أجل تحضير الدروس و البحوث في مختلف أطوار الدراسة ، وهي مزودة بطاقم مكتبي لمساعدة روادها في استخدام أفضل لموارد المكتبة ، وتساهم في الأنشطة الإعلامية و الثقافية ، وعليه فإن القانون الداخلي للمكتبة يهدف إلى تحديد الحقوق و الواجبات للمستفيدين.

الفصل الأول: الدخول إلى مكتبة الكلية

المادة 01: تمنح بطاقة القارئ لكل مستفيد مسجل في المكتبة.

المادة 02: تمنح رخصة مؤقتة لفئة الباحثين الأجانب عن الكلية.

المادة 03: في حالة ضياع بطاقة المكتبة يقوم المستفيد بإشعار إدارة المكتبة .

الفصل الثاني: نظام سير المكتبة

المادة 04: يلتزم رواد قاعة المطالعة بالهدوء و الانضباط.

المادة 05: قاعة المطالعة عبارة عن مكان عمل و تفكير.

المادة 06: بطاقة المكتبة تحمل طابعا شخصيا، وعليه يمنع استعمال بطاقة الغير.

المادة 07: يلتزم رواد قاعة المطالعة بـ:

•      الهدوء والانضباط.

•      احترام قواعد النظافة و الأمن.

•      المحافظة على الفهارس الورقية و الآلية

•      المحافظة على ملحقات المكتبة ( عتاد المكتبة)

المادة 08: يمنع على رواد قاعة المطالعة ما يلي:

– التدخين و الأكلداخل القاعة.

– وضع الأغراض الشخصية على الطاولات، ما عدا ما يكون لازما للمطالعة والبحث.

– الدخول إلى مخازن المكتبة.

– التجمع أمام الشباك أو بهو المكتبة.

المادة 09: لا تتحمل إدارة المكتبة مسؤولية ضياع الأغراض الشخصية.

المادة 10: موظفو المكتبة يمارسون مهامهم من أجل خدمة المستفيدين و إرشادهم و توجيههم نحو الاستغلال الأمثل للموارد و الأرصدة الوثائقية .

المادة 11: يلتزم موظفو المكتبة بما يلي:

– مراقبة بطاقة المكتبة.

– رفض الدخول إلى قاعة المطالعة عند اكتظاظها أو في حالة عدم وجود أماكن شاغرة.

– الدعوة إلى مغادرة المكان لكل من لا يحترم القانون الداخلي.

الفصل الثالث: شروط الإعارة

المادة 12:يلتزم المستفيد بما يلي:

– مواعيد الإعارة الموضحة في البرنامج اليومي المقرر من قبل إدارة المكتبة .

– إيداع بطاقة المكتبة في حالة استعارة المراجع.

المادة 13:للمستفيد الحق في الحصول على مراجع على وجه الإعارة ، على أن يستثنى من الإعارة الخارجية القواميس،الموسوعات،الأطروحات والدوريات.

المادة 14: تقدر مدة الإعارة الخارجية بـ:

– عشرة أيام (10) بمرجعين (02) بالنسبة لطلبة سنة 1، 2، 3 ليسانس.

– عشرون يوما (20) بثلاثة (03) مراجع بالنسبة لطلبة الماستر.

– عشرون  يوما (20) بـخمسة (05) مراجع بالنسبة لطلبة الدكتوراه.

-ثلاثون يوما (30) بخمسة (05) مراجع بالنسبة للأساتذة.

المادة 15: تطبق أحكام الإعارة الداخلية على الطلبة والرواد الخارجيين.

المادة 16:يمكن تجديد مدة الإعارة ما لم يكن الكتاب موضع طلب أو ذي نسخة واحدة.

المادة17: كل تأخير في إعادة المراجع يعاقب صاحبه بوقف حق الإعارة لمدة تحدد منقب لمسؤول المكتبة.

المادة 18: يكون المستفيد المستعير للمراجع مسؤولا عنها حتى يتم ارجاعها الى المكتبة.

المادة 19: في حالة إضاعة أو إتلاف أي مرجع مستعار يلزم المعنى بتعويضه بـ (05) خمسة عناوين يحدّدها مسؤول المكتبة.

المادة 20: لكل مستفيد الحق في الحصول على شهادة تبرئة الذمة في نهاية الموسم الجامعي ما لم يكن مدينا.

المادة 21: يلتزم المستفيدون  دون استثناء برد الكتب المستعارة في ظرف خمسة عشر يوما (15) قبل التاريخ المحدد لعملية الجرد السنوية.

الفصل الرابع: المخالفات والعقوبات

المادة 22: كل مخالفة للأحكام المبينة أعلاه  تعرض صاحبها إلى مجموعة من العقوبات حسب درجة المخالفة المرتكبة.

المادة 23: يعود تقدير العقوبة إلى مسؤول  المكتبة.